الشيخ محمد علي الأراكي

62

المسائل الواضحة

على شخص قبل مراجعته ، ثمَّ راجع الدفتر وأخبر المحتال بجنسه ومقداره ففي صحة الحوالة إشكال . مسألة - 2310 : للمحتال أن لا يقبل الحوالة ، وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مماطلا في أداء الحوالة . مسألة - 2311 : يجوز للمحال عليه إذا لم تكن ذمته مشغولة للمحيل ، فيما لو قبل الحوالة ، ان يرجع على المحيل بالمال قبل دفعه إلى المحتال ، ولو صالح المحتال المحال عليه بمقدار أقل من الدين كان للمحال عليه الرجوع على المحيل بنفس المقدار المصالح عليه . مسألة - 2312 : بعد وقوع الحوالة صحيحة ليس للمحيل والمحتال عليه فسخها ، ولا يحق للمحتال فسخ الحوالة فيما إذا كان المحال عليه حين العقد موسرا ، يعني يملك مالا أزيد من مستثنيات الدين ، بحيث يمكنه أداء الحوالة حتى لو صار فقيرا بعد العقد . وكذلك لو كان المحال عليه حين العقد فقيرا ، وعلم بذلك المحتال ، ولو كان جاهلا بفقره ثمَّ علم بعد العقد جاز له الفسخ حتى لو صار موسرا فيما بعد . وإذا فسح المحتال جاز له الرجوع إلى المحيل . مسألة - 2313 : لو شرط المحتال والمحيل والمحال عليه ، أو واحد منهم في العقد حق الفسخ جاز ذلك . مسألة - 2314 : لو دفع المحيل للمحتال الدين ، فإن كان يطلب من المحال عليه جاز للمحيل الرجوع على المحال عليه فيما دفعه ، وان لم يكن يطلب منه لا يحق له مطالبته بما دفعه